فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السلم في الرءوس والأكارع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز السلم في الرءوس والأكارع؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، هل يجوز أن تكون البضاعة رؤوسًا أو أكارع؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السلم في الرءوس لا يجوز

لا يجوز
المالكية

السلم في الرءوس جائز، إذا اشترط شيئا معلوما، صغارا أو كبارا.

جائز بشرطه
الشافعية

السلم في الرءوس لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

السلم في الرءوس جائز، إذا اشترط شيئا معلوما، صغارا أو كبارا.

جائز بشرطه

نص المسألة

[باب الرءوس والأكارع] اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس. فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك (١)، وأحمد بن حنبل (٢). وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي (٣) وبه قال أصحاب الرأي (٤). وفي قول الشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦): لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٧٩

فَإِنَّ قِيلَ. فَالسَّمَكُ الطَّرِيُّ مَخْصُوصٌ مِنْ عُمُومِ الْحَيَوَانِ فَجَازَ فِي الْعَصَافِيرِ قِيَاسًا عَلَى الثِّيَابِ بِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ. قُلْنَا: إنَّمَا يَتِمُّ لَوْ شَرَطَ حَيَاةَ السَّمَكِ الطَّرِيِّ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ كَيْفَمَا كَانَ حَتَّى لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ كَانَ لَنَا أَنْ نَمْنَعَ صِحَّةَ السَّلَمِ فِيهِ (قَوْلُهُ وَلَا فِي أَطْرَافِهِ) أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي أَطْرَافِ الْحَيَوَانِ (كَالرُّءُوسِ وَالْأَكَارِعِ) وَهُوَ جَمْعُ كَرَاعٍ وَهُوَ

المالكية

جائز بشرطه

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٦٥

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرُّءُوسِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إذَا اشْتَرَطَ مِنْ ذَلِكَ صِفَةً مَعْلُومَةً، فَكَذَلِكَ الْأَكَارِعُ إذَا اشْتَرَطَ صِفَةً مَعْلُومَةً. قُلْت: فَهَلْ يَجُوزُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَنْ يُسْلِفَ فِي اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ؟

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٥ ص ٢٩

(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُهُ) أَيْ السَّلَمِ (فِي رُءُوسِ الْحَيَوَانِ) وَالْأَكَارِعِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى أَجْنَاسٍ مَقْصُودَةٍ لَا تَنْضَبِطُ وَلِأَنَّ غَالِبَهَا غَيْرُ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْعَظْمُ

الحنابلة

جائز بشرطه

موضعها في«الإنصاف» ج ١٢ ص ٢٢٠

وأمَّا الجُلُودُ والرُّءوسُ ونحوُها، كالأكارِعِ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ في جَوازِ السَّلَمِ فيها رِوايتَين، وأطْلَقَهما في «الكافِي»،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.