فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الكراء مقابل الطعام خارج مكة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لمن أسلم في طعام يوفيه بمكة أن يأخذ الطعام في غيرها ويدفع له المسلَّم إليه مقدار كراء حمله إلى مكة؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، الطعام يُسلَّم في مكة، فأخذته في غيرها مع أجرة حمله، فهل يجوز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الطعام المسلَّم فيه في غير مكة مع دفع مقدار الكراء لا يأخذ منه الكراء، حُكي ذلك عن الكوفي

لا يجوز
المالكية

أخذ الطعام المسلَّم فيه في غير مكة مع دفع مقدار الكراء مكروه، ذُكر مالك ممن كرهوا ذلك

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

أخذ الطعام المسلَّم فيه في غير مكة مع دفع مقدار الكراء مكروه، ذُكر أحمد ممن كرهوا ذلك

مكروه

نص المسألة

[باب السلم في الفلوس] واختلفوا في السلم في الفلوس عددا. فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١) إذا كان لا يباين تباينا شديدا. وقال سفيان الثوري (٢): السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برءوسها. وقال إسحاق (٢): لا بأس بالسلم فيه وليس ببين. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه. مسألة واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري (٣)، ومالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣). وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله. وحكي عن الكوفي (٥) أنه قال:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.