فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ عرض بدل المسلَّم فيه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لمن أسلم في عرض فحل الأجل أن يأخذ مكانه غيره؟

بعبارة أبسطفي السَّلَم، حلّ الموعد، فهل يجوز أن آخذ سلعة أخرى بدل البضاعة المتفق عليها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ غير المسلَّم فيه بدلا منه عند حلول الأجل جائز بعرض يتعجله ولا يؤخره، إلا الطعام، الطعام لا يحل بيعه حتى يقبضه

جائز بشرط
الشافعية

أخذ غير المسلَّم فيه بدلا منه عند حلول الأجل لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

أخذ غير المسلَّم فيه بدلا منه عند حلول الأجل لا يجوز، نُسب القول إلى إسحاق لا إلى أحمد، فلا يثبت للحنابلة

لا يجوز

نص المسألة

[باب السلم في الفلوس] واختلفوا في السلم في الفلوس عددا. فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (١) إذا كان لا يباين تباينا شديدا. وقال سفيان الثوري (٢): السلف في الفلوس لا يرون به بأسا. يقولون: يجوز برءوسها. وقال إسحاق (٢): لا بأس بالسلم فيه وليس ببين. وحكي عن عبيد الله بن الحسن أنه قال: السلم في الفلوس بعضها أكثر من بعض: أكرهه. مسألة واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في طعام يوفيه بمكة، فيلقى الذي عليه الطعام الذي له الطعام بغير مكة، فيعرض عليه الطعام ليقبضه ويعطيه مقدار كراه إلى مكة. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره: سفيان الثوري (٣)، ومالك بن أنس (٤)، والأوزاعي، وأحمد (٣)، وإسحاق (٣). وكان أبو ثور يقول: له أخذ الكراء إن شاء، وإن شاء كلفه حمله. وحكي عن الكوفي (٥) أنه قال:

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.