الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لمن يكون مال العبد إذا بيع ولم يشترطه المشتري؟
لم تذكره المصادر
مال العبد المبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، قياسًا على ظاهر خبر ابن عمر؛ وبه قال مالك.
للبائعمال العبد المبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وبه قال الشافعي.
للبائعمال العبد المبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وبه قال أحمد.
للبائع[باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال. فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح. ٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤). قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)، (١) زاد "بالأصل": بن سمعان وهي زيادة مقحمة ولم أقف في نسبة الليث أنه نسب إلى ابن سمعان.(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من طريق الليث به.(٣) "الموطأ" (٥/ ٤٧٦ - باب ما جاء في مال المملوك).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٣) من طريق نافع به.(٥) "المدونة"
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٨٧
(وَلَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا لِجَمَالٍ) مِنْ لِبَاسٍ وَحُلِيٍّ ; لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَةُ الْمَبِيعِ وَإِنَّمَا يُلْبِسُهُ إيَّاهُ لِيُنْفِقَهُ بِهِ، وَهَذِهِ حَاجَةُ الْبَائِعِ لَا حَاجَةُ الْمَبِيعِ (وَ) لَا يَشْمَلُ الْبَيْعُ (مَالًا مَعَهُ) أَيْ الرَّقِيقِ (أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْضَ مَا لِجَمَالٍ وَبَعْضَ الْمَالِ (إلَّا بِشَرْطٍ) بِأَنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.