Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مال العبد المبيع

In 1 comparative book3 schools

لمن يكون مال العبد إذا بيع ولم يشترطه المشتري؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

مال العبد المبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، قياسًا على ظاهر خبر ابن عمر؛ وبه قال مالك.

للبائع
Shafi'i

مال العبد المبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وبه قال الشافعي.

للبائع
Hanbali

مال العبد المبيع للبائع إلا أن يشترطه المشتري، وبه قال أحمد.

للبائع

The texts

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال. فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح. ٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤). قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)، (١) زاد "بالأصل": بن سمعان وهي زيادة مقحمة ولم أقف في نسبة الليث أنه نسب إلى ابن سمعان.(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من طريق الليث به.(٣) "الموطأ" (٥/ ٤٧٦ - باب ما جاء في مال المملوك).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٣) من طريق نافع به.(٥) "المدونة"

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 328

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

للبائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

للبائع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

للبائع

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 87

(وَلَا يَأْخُذُ مُشْتَرٍ مَا لِجَمَالٍ) مِنْ لِبَاسٍ وَحُلِيٍّ ; لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ حَاجَةُ الْمَبِيعِ وَإِنَّمَا يُلْبِسُهُ إيَّاهُ لِيُنْفِقَهُ بِهِ، وَهَذِهِ حَاجَةُ الْبَائِعِ لَا حَاجَةُ الْمَبِيعِ (وَ) لَا يَشْمَلُ الْبَيْعُ (مَالًا مَعَهُ) أَيْ الرَّقِيقِ (أَوْ بَعْضَ ذَلِكَ) أَيْ بَعْضَ مَا لِجَمَالٍ وَبَعْضَ الْمَالِ (إلَّا بِشَرْطٍ) بِأَنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ فِي الْعَقْدِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.