لمن تكون ثمرة النخل إذا بيع النخل بعد تأبيره ولم يشترط المشتري الثمرة؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
ثمرة النخل المبيع بعد تأبيره إذا لم يشترطها المشتريتكون للبائع، إلا أن يشترطها المشتري؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر.
للبائع
المالكية
ثمرة النخل المبيع بعد تأبيره إذا لم يشترطها المشتريتكون للبائع، إلا أن يشترطها المشتري؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر.
للبائع
الشافعية
ثمرة النخل المبيع بعد تأبيره إذا لم يشترطها المشتريتكون للبائع، إلا أن يشترطها المشتري؛ أخذًا بظاهر حديث ابن عمر.
للبائع
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شراؤه في تلك الحال لم يجز ولكنه يجوز أن يعقد البيع عليه مع غيره] ٨١٤٤ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (١)، قال: أخبرنا مالك (٢)، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٣). قال أبو بكر: وإذ جعل رسول الله ﵇ ثمرة النخل إذا أبرت للبائع بترك المشتري اشتراط ثمرتها، ففيه بيان على أن الثمرة للمشتري إذا كانت في أكمامها لم تؤبر، وإن لم يشترطها المشتري. والإبار: التلقيح، وهو أن يؤخذ شيء من طلع الفحل فيدخل بين ظهراني طلع إناث من النخل، فيكون ذلك له بإذن الله صلاحا. بين ذلك في حديث عائشة. ٨١٤٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا (١) "مسند الشافعي" (ص ١٤٢).(٢) "الموطأ"
(و) بيان (صوف تم) يوم الشراء لأن لكل من الثمرة والصوف حصة من الثمن وضمن جذ معنى أخذ لجريانه في المعطوف لأنه فيه بالزاي ومفهوم المصنف أنه لو اشترى الثمرة غير مأبورة وجدها كذلك والصوف غير تام وجزه كذلك لم يجب البيان وهو مسلم في الأول إن لم يطل فيها لزمن وإلا وجب لطوله وغير مسلم في الثاني لوجوب بيان غير التام أيضًا على المعتمد ولذا وقع في نسخة غ تم أم لا وقول بعض الشراح لا يحتاج لزيادة أم لا لاستغناء المصنف عنها بطول الزمن يقتضي أنه إذا بين طول الزمن لا يحتاج لبيان جز غير التام مع أن النقل أنه لا بد من بيانه أيضًا والفرق بينه وبين عدم بيان جذ ثمرة غير مؤبرة لم يطل فيها الزمن أنها لا نفع بها كالنفع بالصوف غير التام إذ قد يغزل أو يجعل حشو نحو وسادة وأما لفرق بأن محل الثمرة النخل وهو عقار ومحل الصوف الغنم وهو حيوان والعقار لا تأثير لحوالة السوق فيه ولا يسرع إليه التغير
الشافعية
للبائع
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.