الحنفية
فاسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع السلعة بثمن هو دينار إلا درهم؟
بعبارة أبسطبعت سلعة بـ«دينار إلا درهمًا»، فهل يصحّ؟بألفاظنا
البيع بدينار إلا درهم فاسد، ويلحق به ما أشبهه
فاسدلم تذكره المصادر
البيع بدينار إلا درهم لا يجوز
لا يجوزالبيع بدينار إلا درهم لا يجوز
لا يجوز[باب ذكر البيع بدينار إلا درهم] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراط أو بدينار ودرهم. واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم. فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز هذا البيع، وممن كرهه إبراهيم النخعي وعطاء، والأوزاعي، وروي ذلك عن ابن سيرين، وكذا قول ابن أبي ليلى / وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وقال لما فيه (٣)، وهو قول أحمد، وإسحاق (٤). وقال أصحاب الرأي (٥): البيع فاسد في هذا وفيما أشبهه، وحكي عن الثوري أنه قال بعد ذكره حديث إبراهيم أنه كره ذلك، قال: أرى هذا على وجه النسيئة، فأما يدا بيد فأرجو أن لا يكون به بأس. والله أعلم. وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوبا بدينار إلا درهما (٦) وكان عبد الله بن الحسن يجيز شراء الشيء بدينار إلا درهم إذا عرفا سعر (١)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.