فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء السلعة بشرط الثمن إلى أجل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح شراء السلعة بشرط أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما؟

بعبارة أبسطبعت على أنه إن لم يأتِ المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بيننا، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البيع بشرط أنه إن لم يأت المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما جائز إن كان الأجل ثلاثة أيام، وفاسد إن زاد، إن كان الأجل ثلاثة أيام فالبيع جائز والشرط باطل، وإن نقد في الثلاثة لزمه البيع؛ وقال محمد: يجوز أربعة أيام وعشرة كالثلاثة.

بتفصيل بحسب الأجل
المالكية

البيع بشرط أنه إن لم يأت المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما جائز في الأجل القصير، ويُفسخ في الطويل، يجوز يومان أو ثلاثة إن لم يُرد تحويل الأسواق والمخاطرة؛ وإلى عشرين ليلة يُفسخ البيع.

بتفصيل بحسب الأجل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

البيع بشرط أنه إن لم يأت المشتري بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما جائز والشرط ثابت، ذكر النص ذلك عن أحمد.

جائز

نص المسألة

[باب ذكر شراء السلعة على أن المشتري إن لم يأت بالثمن إلى وقت معلوم فلا بيع بينهما] اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ثابت. كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وقال أبو ثور: البيع جائز على هذا الشرط، وذكر شرطا ثالثا قال: فإن نقده الثمن إلى هذه المدة، وإلا بطل البيع بينهما، وقد روي عن ابن عمر خبر يوافق قول أبي ثور. ٨١٤٨ - حدثنا موسى، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، عن سليمان مولى ابن البرصاء (٣) (١) سبق تخريجه.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١).(٣) ترجمه البخاري في "التاريخ" (٤/ ٤)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤/ ١٥١)، وذكرا الأثر مختصرًا. قال: بايعت ابن عمر سلعة فقال: إن جاءنا نقدنا إلى ثلاث أحدث ملك (١)، وإلا

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بتفصيل بحسب الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بتفصيل بحسب الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.