Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اختلاف المتبايعين في الثمن مع هلاك السلعة

In 1 comparative book3 schools

ما الحكم إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة مستهلكة؟

Put simplyاختلفنا في قدر الثمن والسلعة قد استُهلكت، فكيف يُحكم بيننا؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

اختلاف المتبايعين في الثمن مع استهلاك السلعة القول قول المشتري مع يمينه، إذا لم تكن بينة؛ وهو قول النعمان ويعقوب، وفي قول ابن الحسن التحالف

قول المشتري
Maliki

اختلاف المتبايعين في الثمن مع استهلاك السلعة روايات: قول المشتري بيمينه، أو التحالف إن لم يتغير المبيع، ابن القاسم: إن دخلها بيع أو عتق أو هبة أو نماء أو نقصان أو تغير أسواق فالقول للمشتري؛ وابن وهب: يحلف ما لم يُعرف كذبه

روايات
Shafi'i

اختلاف المتبايعين في الثمن مع استهلاك السلعة يتحالفان ويترادان قيمة السلعة

التحالف
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة] اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة. فقالت طائفة: القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة. كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، ويعقوب. وفيه قول ثان: وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة. هذا قول الشافعي (٢)، وابن الحسن. واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن وهب عنه أنه قال (٣): إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا، أحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه، ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال (٤): إن كانت السلعة لم [تبع] (٥) ولم تعتق ولم توهب ولم يدخلها (٦) نماء يده ولا نقصان [و] (٧) ل

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 351

From the schools’ own books

Hanafi

قول المشتري

Its place in«المبسوط» vol. 13 p. 63

وَلَيْسَ أَحَدُهُمَا بِأَوْلَى مِنْ الْآخَرِ فَيَلْزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ لَمْ يُعْلَمْ التَّارِيخُ بَيْنَ مَوْتَيْهِمَا يُجْعَلُ كَأَنَّهُمَا مَاتَا مَعًا فَيَتَّسِعُ حُكْمُ الْبَيْعِ وَالْأَمَانَةُ فِيهِمَا، وَوَجْهُ قَوْلِهِ الْآخَرُ أَنَّ حَاصِلَ الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَا وَجَبَ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي مِنْ الثَّمَنِ فَالْبَائِعُ يَدَّعِي الزِّيَادَةَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ وَالْمُشْتَرِي مُنْكِرٌ لِتِلْكَ الزِّيَادَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَيْسَ هَذَا عَلَى أَصْلِ مُحَمَّدٍ نَظِيرَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ بَعْدَ هَلَاكِ السِّلْعَةِ؛

Maliki

روايات

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

التحالف

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 9 p. 137

أما إذا هلكت فالقول قول المشترى مع يمينه وعن أحمد روايتان كالمذهبين وعن مالك مثل ذلك ورواية المنذر هي أنه ان كان قبل القبض تحالفا وان كان بعده فالقول قول المشترى لنا ما سبق من اطلاق الاخبار وقياس حالة الهلاك على حالة البقاء لا فرق أيضا بين أن يقع الاختلاف بين المتبايعين أو ورثتهما بعدهما وقال أبو حنيفة إن كان المبيع غير مقبوض تحالفا والا فالقول قول ورثة المبتاع * ولو اختلفا في جنس الثمن أو بعض صفاته فهو كالخلاف في القدر

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.