الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للمشتري أن يقبض السلعة قبل دفع الثمن؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه] اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه. فقالت طائفة: يجعلان [كفيلا] (٢) بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٣). وقالت طائفة: يؤمر البائع بدفع السلعة، ويجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، فالبائع أحق بسلعته. (١) في "المدونة" (٤/ ٣٣٥ - باب في الوصي يشتري من تركة الميت) قال ابن القاسم: أما الوصي فقد قال مالك فيه: لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له، ولا يدس من يشتري له .. وانظر بقية كلامه هناك فقد رخص مالك في صورة منه هناك.(٢) في "الأصل": حولا. و
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.