Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قبض المشتري السلعة قبل دفع الثمن

In 1 comparative book0 schools

هل للمشتري أن يقبض السلعة قبل دفع الثمن؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[باب ذكر المتبايعين يمتنع كل واحد منهما من دفع ما يجب عليه] اختلف أهل العلم في المتبايعين يمتنع كل واحد منهما أن يدفع ما بيده حتى يقبض ما بيد صاحبه. فقالت طائفة: يجعلان [كفيلا] (٢) بينهما يدفعان إليه ويدفع إليهما. هكذا قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٣). وقالت طائفة: يؤمر البائع بدفع السلعة، ويجبر المشترى على دفع الثمن من ساعته، فإن غاب ماله أشهد على وقف ماله، وأشهد على وقف السلعة، فإذا دفع أطلق عنه الوقف، وإن لم يكن له مال فهذا مفلس، فالبائع أحق بسلعته. (١) في "المدونة" (٤/ ٣٣٥ - باب في الوصي يشتري من تركة الميت) قال ابن القاسم: أما الوصي فقد قال مالك فيه: لا يشتري لنفسه ولا يشتري له وكيل له، ولا يدس من يشتري له .. وانظر بقية كلامه هناك فقد رخص مالك في صورة منه هناك.(٢) في "الأصل": حولا. و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.