الحنفية
له الرد بتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للأعمى رد ما اشتراه بعد قوله رضيته؟
رد الأعمى ما اشتراه بعد قوله رضيته له رده، إلا إن كان في مكان يراه فيه البصير، فإن كان بحيث يراه البصير ثم قال رضيته لم يكن له رده.
له الرد بتفصيللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر شراء الأعمى] واختلفوا في شراء الأعمى. فقالت طائفة: لا يجوز شراؤه إلا أن يوكل من يشترى له ممن يبصر فيما يذاق وغيره، وذلك أنه قد يذاق العسل فيكون طيب الطعم قبيح اللون، وهو يشترى على الطعم واللون، والأعمى لا يبصر اللون. هذا قول الشافعي (٣) إذ هو بالعراق. وحكى بعض المصريين عن الشافعي (٤) أنه قال ذلك، إلا في السلم بالصفة، فإذا حل وكل بصيرا ليقبض على تلك الصفة. وقال النعمان (٥): نظره إليه جسه إذا كان ممن يجس، وقال في الأعمى يشتري الشيء لم يره فيقول: قد رضيته. قال: له أن يرده، (١) "الأم" (٥/ ١٤٢ - باب الاستبراء)، و "مختصر المزني" (ص ٩٦ - باب اختلاف المتبايعين).(٢) في "الأصل": وهذا. ولعله انتقال نظر من الناسخ أو سهو، والمثبت مقتضى السياق.(٣) "الحاوي" للماوردي (٥/ ٣٣٨).(٤) "مختصر المزني" (ص
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.