فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الصبي وشراؤه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح بيع الصبي وشراؤه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الصبي وشراؤه جائز بإذن وليه وإذن القاضي، نُسب هذا القول إلى الكوفي

جائز بالإذن
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع الصبي وشراؤه لا يجوز إلا بإذن أهله، إلا الشيء اليسير، مثل ما يُرسل به الصبي، لا خمسة دراهم ونحوها

بإذن الأهل

نص المسألة

[باب ذكر شراء الصبي وبيعه] واختلفوا في بيع الصبي وشرائه. فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (١). وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري. وقال أحمد وإسحاق (٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا. قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير. (١) في "الأصل": أبو بكر. خطأ. والمثبت من "المجموع" (٩/ ١٥٠).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٥/ ١٢١ - ١٢٢ - باب إقرار العبد لمولاه).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالإذن

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٢٧٧

وَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الْعَاقِدِ الْبُلُوغُ فَانْعَقَدَ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَشِرَاؤُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ إنْ كَانَ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَنَافِذًا بِلَا عُهْدَةٍ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِهِ الْحُرِّيَّةُ فَانْعَقَدَ بَيْعُ الْعَبْدِ كَالصَّبِيِّ فِي النَّوْعَيْنِ وَلَيْسَ مِنْهُ الْإِسْلَامُ وَالنُّطْقُ وَالصَّحْوُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بإذن الأهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.