فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المضارب بالدين دون إذن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يضمن المضارب إذا باع بالدين ولم يأمره رب المال بذلك ولم ينهه عنه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي لا ضمان عليه، وبيعه بالدين جائز

لا ضمان
المالكية

المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي ضامن إن باع بدين

ضمان
الشافعية

المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي ضامن إن باع بدين، إلا أن يأذن له رب المال في الدين

ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يبيع بالنسيئة] أجمع كل من نحفظ من أهل العلم (١) على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه] (٢) عن البيع بالدين (٣). فقالت طائفة: هو ضامن إن باع بدين. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤). وقالت طائفة: لا ضمان على المضارب، وما ادَّان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان (٥) ويعقوب. قال أبو بكر: فإن قال رب المال للعامل: اعمل برأيك. ففي قول أصحاب الرأي (٦) له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه. كذلك قال أصحاب الرأي، وكان الشافعي (٤) يقول: هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين. واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه. فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٧)، وأصحاب الرأي (٨). (١) "الإج

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.