الحنفية
لا ضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن المضارب إذا باع بالدين ولم يأمره رب المال بذلك ولم ينهه عنه؟
المضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي لا ضمان عليه، وبيعه بالدين جائز
لا ضمانالمضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي ضامن إن باع بدين
ضمانالمضارب الذي باع بالدين بلا أمر ولا نهي ضامن إن باع بدين، إلا أن يأذن له رب المال في الدين
ضمانلم تذكره المصادر
[ذكر العامل يبيع بالنسيئة] أجمع كل من نحفظ من أهل العلم (١) على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن. واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه] (٢) عن البيع بالدين (٣). فقالت طائفة: هو ضامن إن باع بدين. كذلك قال مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي (٤). وقالت طائفة: لا ضمان على المضارب، وما ادَّان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان (٥) ويعقوب. قال أبو بكر: فإن قال رب المال للعامل: اعمل برأيك. ففي قول أصحاب الرأي (٦) له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه. كذلك قال أصحاب الرأي، وكان الشافعي (٤) يقول: هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين. واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه. فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال أحمد، وإسحاق (٧)، وأصحاب الرأي (٨). (١) "الإج
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.