Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الصبي وشراؤه

In 1 comparative book2 schools

هل يصح بيع الصبي وشراؤه؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الصبي وشراؤه جائز بإذن وليه وإذن القاضي، نُسب هذا القول إلى الكوفي

جائز بالإذن
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع الصبي وشراؤه لا يجوز إلا بإذن أهله، إلا الشيء اليسير، مثل ما يُرسل به الصبي، لا خمسة دراهم ونحوها

بإذن الأهل

The texts

[باب ذكر شراء الصبي وبيعه] واختلفوا في بيع الصبي وشرائه. فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (١). وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري. وقال أحمد وإسحاق (٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا. قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير. (١) في "الأصل": أبو بكر. خطأ. والمثبت من "المجموع" (٩/ ١٥٠).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٥/ ١٢١ - ١٢٢ - باب إقرار العبد لمولاه).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 358

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بالإذن

Its place in«البحر الرائق» vol. 5 p. 277

وَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الْعَاقِدِ الْبُلُوغُ فَانْعَقَدَ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَشِرَاؤُهُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ إنْ كَانَ شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ وَنَافِذًا بِلَا عُهْدَةٍ عَلَيْهِ إنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ مِنْ شَرَائِطِهِ الْحُرِّيَّةُ فَانْعَقَدَ بَيْعُ الْعَبْدِ كَالصَّبِيِّ فِي النَّوْعَيْنِ وَلَيْسَ مِنْهُ الْإِسْلَامُ وَالنُّطْقُ وَالصَّحْوُ.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

بإذن الأهل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.