الحنفية
جائز بالخيارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح بيع سلعة لم يرها المشتري إذا وصفها البائع، وهل للمشتري الخيار؟
بعبارة أبسطاشتريت سلعة لم أرها ووصفها البائع، فهل يصحّ، وهل لي أن أتراجع؟
بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، والمشتري بالخيار مطلقًا، سواء وافقت السلعة الصفة أم لم توافقها
جائز بالخياربيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، ولا خيار إلا إذا خالفت الصفة، إن وافقت الصفة لزم البيع، وإن خالفتها فله الخيار
الخيار عند المخالفةلم تذكره المصادر
بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، ولا خيار إلا إذا خالفت الصفة، إن وافقت الصفة لزم البيع، وإن خالفتها فله الخيار
الخيار عند المخالفة[باب ذكر شراء الصبي وبيعه] واختلفوا في بيع الصبي وشرائه. فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (١). وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري. وقال أحمد وإسحاق (٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا. قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير. (١) في "الأصل": أبو بكر. خطأ. والمثبت من "المجموع" (٩/ ١٥٠).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٥/ ١٢١ - ١٢٢ - باب إقرار العبد لمولاه).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٢٥٥
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى سِلْعَةً وَلَمْ يَرَهَا أَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا وَصَفَهَا وَجَلَّاهَا بِنَعْتِهَا وَمَاهِيَّتِهَا فَأَتَى بِهَا أَوْ خَرَجَ إلَيْهَا فَوَجَدَهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَرَاهَا إذَا كَانَتْ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَرْضَاهَا.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.