فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع سلعة لم يرها المشتري

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح بيع سلعة لم يرها المشتري إذا وصفها البائع، وهل للمشتري الخيار؟

بعبارة أبسطاشتريت سلعة لم أرها ووصفها البائع، فهل يصحّ، وهل لي أن أتراجع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، والمشتري بالخيار مطلقًا، سواء وافقت السلعة الصفة أم لم توافقها

جائز بالخيار
المالكية

بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، ولا خيار إلا إذا خالفت الصفة، إن وافقت الصفة لزم البيع، وإن خالفتها فله الخيار

الخيار عند المخالفة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، ولا خيار إلا إذا خالفت الصفة، إن وافقت الصفة لزم البيع، وإن خالفتها فله الخيار

الخيار عند المخالفة

نص المسألة

[باب ذكر شراء الصبي وبيعه] واختلفوا في بيع الصبي وشرائه. فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (١). وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري. وقال أحمد وإسحاق (٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا. قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير. (١) في "الأصل": أبو بكر. خطأ. والمثبت من "المجموع" (٩/ ١٥٠).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٥/ ١٢١ - ١٢٢ - باب إقرار العبد لمولاه).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالخيار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الخيار عند المخالفة

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٢٥٥

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى سِلْعَةً وَلَمْ يَرَهَا أَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا وَصَفَهَا وَجَلَّاهَا بِنَعْتِهَا وَمَاهِيَّتِهَا فَأَتَى بِهَا أَوْ خَرَجَ إلَيْهَا فَوَجَدَهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَرَاهَا إذَا كَانَتْ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَرْضَاهَا.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

الخيار عند المخالفة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.