Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع سلعة لم يرها المشتري

In 1 comparative book3 schools

هل يصح بيع سلعة لم يرها المشتري إذا وصفها البائع، وهل للمشتري الخيار؟

Put simplyاشتريت سلعة لم أرها ووصفها البائع، فهل يصحّ، وهل لي أن أتراجع؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، والمشتري بالخيار مطلقًا، سواء وافقت السلعة الصفة أم لم توافقها

جائز بالخيار
Maliki

بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، ولا خيار إلا إذا خالفت الصفة، إن وافقت الصفة لزم البيع، وإن خالفتها فله الخيار

الخيار عند المخالفة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

بيع سلعة لم يرها المشتري ووصفها البائع جائز، ولا خيار إلا إذا خالفت الصفة، إن وافقت الصفة لزم البيع، وإن خالفتها فله الخيار

الخيار عند المخالفة

The texts

[باب ذكر شراء الصبي وبيعه] واختلفوا في بيع الصبي وشرائه. فقالت طائفة: بيعه وشراؤه باطل لا يجوز، بإذن أبيه أو وليه باع، أو بغير إذنهما، كذا قال أبو [ثور] (١). وحكي عن الكوفي أنه قال (٢): بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي. وقالت طائفة: لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله. كذلك قال سفيان الثوري. وقال أحمد وإسحاق (٣) كذلك إلا الشيء اليسير، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله. وقال أحمد: وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم، وما أشبه هذا فلا. قال أبو بكر: لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير. (١) في "الأصل": أبو بكر. خطأ. والمثبت من "المجموع" (٩/ ١٥٠).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢٥/ ١٢١ - ١٢٢ - باب إقرار العبد لمولاه).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 358

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بالخيار

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

الخيار عند المخالفة

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 255

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا اشْتَرَى سِلْعَةً وَلَمْ يَرَهَا أَلَهُ الْخِيَارُ إذَا رَآهَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إذَا وَصَفَهَا وَجَلَّاهَا بِنَعْتِهَا وَمَاهِيَّتِهَا فَأَتَى بِهَا أَوْ خَرَجَ إلَيْهَا فَوَجَدَهَا عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ لَزِمَهُ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْبَى ذَلِكَ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ يَرَاهَا إذَا كَانَتْ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وُصِفَتْ لَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَرْضَاهَا.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

الخيار عند المخالفة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.