الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح عام في الوقتين كله أم خاص بوقت الغروب والطلوع؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: إِمَّا مُعَارَضَةُ أَثَرٍ لِأَثَرٍ، وَإِمَّا مُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لِلْعَمَلِ عِنْدَ مَنْ رَاعَى الْعَمَلَ: أَعْنِي عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَحَيْثُ وَرَدَ النَّهْيُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُعَارِضٌ لَا مِنْ قَوْلٍ وَلَا مِنْ عَمَلٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَحَيْثُ وَرَدَ الْمُعَارِضُ اخْتَلَفُوا.
[ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس] ١٠٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" (٣). ١٠٧٨ - أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٤). (١) الماعون: ٥.(٢) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤٢) عن شيبان بن أبي شيبة، به.وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٨٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢١٤) كلاهما من طريق شيبان بن فروخ (وهو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.