Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النهي عن الصلاة بعد العصر والصبح

In 1 comparative book0 schools

هل النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح عام في الوقتين كله أم خاص بوقت الغروب والطلوع؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ أَحَدُ شَيْئَيْنِ: إِمَّا مُعَارَضَةُ أَثَرٍ لِأَثَرٍ، وَإِمَّا مُعَارَضَةُ الْأَثَرِ لِلْعَمَلِ عِنْدَ مَنْ رَاعَى الْعَمَلَ: أَعْنِي عَمَلَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَحَيْثُ وَرَدَ النَّهْيُ وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُعَارِضٌ لَا مِنْ قَوْلٍ وَلَا مِنْ عَمَلٍ اتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَحَيْثُ وَرَدَ الْمُعَارِضُ اخْتَلَفُوا.

«بداية المجتهد», Ibn Rushd p. 109

The texts

[ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس] ١٠٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا همام، قال: نا قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس" (٣). ١٠٧٨ - أخبرنا الربيع، قال: أنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٤). (١) الماعون: ٥.(٢) أخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٤٢) عن شيبان بن أبي شيبة، به.وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٢/ ٨٢٢)، والبيهقي في "الكبرى" (٢/ ٢١٤) كلاهما من طريق شيبان بن فروخ (وهو

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 3 p. 87

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.