الحنفية
فاسدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح شراء السمن والزيت بظروفهما على أن يُطرح لكل ظرف وزن معلوم؟
شراء السمن والزيت بظروفهما على أن يُطرح لكل ظرف شيء معلوم بيع فاسد، لأن الظروف قد تزيد على الوزن المتفق عليه أو تنقص، فيكون مجهولا
فاسدلم تذكره المصادر
شراء السمن والزيت بظروفهما على أن يُطرح لكل ظرف شيء معلوم بيع فاسد، لأن الظروف قد تزيد على الوزن المتفق عليه أو تنقص، فيكون مجهولا
فاسدلم تذكره المصادر
[باب ذكر شراء السمن والزيت وما أشبه ذلك بالظروف على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما] قال أبو بكر: فإذا اشترى الرجل السمن والزيت وما أشبه ذلك على أن يطرح لكل ظرف شيئا معلوما، فالبيع فاسد، لأنه مجهول، لأن الطروف قد تزيد على الوزن الذي اتفقا عليه وتنقص، فيدخل ذلك في بيع المجهول، وبيع الغرر المنهي عنه. ممن كره ذلك: ابن سيرين، وقتادة، وأبو هاشم، وروي ذلك عن طاوس، وبه قال النعمان (١). وهو قول الشافعي (٢)، وكان الشافعي، والنعمان يقولان: إن اشتراها وزنا على أن يفرغ ثم يزن الظروف فلا بأس.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.