فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مطالبة المسلف بالسلف قبل الأجل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للمقرض أن يطالب المقترض بالسلف قبل حلول الأجل؟

بعبارة أبسطأقرضته إلى موعد، فهل لي أن أطالبه قبل الموعد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مطالبة المقرض بالسلف قبل حلول الأجل ليست له حتى يحل الأجل، قاله مالك والليث، لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة

لا يجوز
الشافعية

مطالبة المقرض بالسلف قبل حلول الأجل له أن يطالب ويأخذه متى شاء قبل الأجل وبعده

يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف] اختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل. فكان مالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد يقولان: ليس له ذلك حتى يحل الأجل. قال الليث: لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي (٤) يقولون: له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده، وروي ذلك عن النخعي. قال أبو بكر: وهذا أصح. (١) كذا "بالأصل": التوابت. وعند الطبراني: "التوابيت" وهو جمع تابوت.(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١) من طريق علي بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٦٥ - ما جاء في ثواب القرض والمنيحة)، عن وكيع، عن دلهم به مختصرًا. وذكره البيهقي في "سننه" (٥/ ٣٥٣)، وقال: وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعً

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.