فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ الذهب عوضًا عن سلف الورق

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز لمن أسلف ورقًا أن يأخذ بها ذهبًا؟

بعبارة أبسطأقرضته فضة، فهل يجوز أن آخذ منه ذهبًا بدلها؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أخذ الذهب بدل الورق المسلَف لا بأس به بعد محل الأجل، النص قيّده بما بعد حلول الأجل

جائز بعد الأجل
الشافعية

أخذ الذهب بدل الورق المسلَف لا بأس به قبل محل الأجل وبعده

جائز مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في مسائل من باب السلف] اختلفوا في الرجل يسلف الرجل الشيء إلى الأجل فيطالبه به قبل الأجل. فكان مالك بن أنس (٣)، والليث بن سعد يقولان: ليس له ذلك حتى يحل الأجل. قال الليث: لأن السلف أجر ومعروف بمنزلة الصدقة وكان الحارث العكلي، والأوزاعي، والشافعي (٤) يقولون: له أن يطالبه به ويأخذه منه متى شاء قبل الأجل وبعده، وروي ذلك عن النخعي. قال أبو بكر: وهذا أصح. (١) كذا "بالأصل": التوابت. وعند الطبراني: "التوابيت" وهو جمع تابوت.(٢) أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٠ - ٢٤١) من طريق علي بن عبد العزيز به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٦٥ - ما جاء في ثواب القرض والمنيحة)، عن وكيع، عن دلهم به مختصرًا. وذكره البيهقي في "سننه" (٥/ ٣٥٣)، وقال: وروي ذلك من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعً

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بعد الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.