الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مبايعة من يخالط ماله الحرام لا تُستحب، ولا يُفسخ البيع إن وقع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم إلا حرام معروف بعينه.
مكروهة، والبيع صحيحلم تذكره المصادر
[ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه] اختلف أهل العلم في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هدايا من هذه صفته وجوائزه. فرخصت طائفة في ذلك، كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل، وكان يقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى، وأكله أصحاب رسول الله ﷺ والمسلمون. وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن البصري: لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه (١). وكان الشافعي يقول (٢): لا [نحب] (٣) مبايعة من أكثر ماله ربا، أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من المحرم، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم حراما بينا إلا أن
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.