فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مبايعة من غلب على ماله الحرام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مبايعة من يخالط ماله الحرام لا تُستحب، ولا يُفسخ البيع إن وقع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم إلا حرام معروف بعينه.

مكروهة، والبيع صحيح
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه] اختلف أهل العلم في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هدايا من هذه صفته وجوائزه. فرخصت طائفة في ذلك، كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل، وكان يقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى، وأكله أصحاب رسول الله ﷺ والمسلمون. وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن البصري: لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه (١). وكان الشافعي يقول (٢): لا [نحب] (٣) مبايعة من أكثر ماله ربا، أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من المحرم، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم حراما بينا إلا أن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٤٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مكروهة، والبيع صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.