فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وجوب الفرائض على المحتلم

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل تجب الفرائض والأحكام على المحتلم العاقل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود] قال الله - تعالى -: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾ (٥) الآية، فلم يوجب ﷿ عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح﴾ (٦) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله ﷺ قال: "رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم". (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته) عن محمد بن يزيد به.(٢) "المغني" (٦/ ٣٥٩ - فصل ولا يجوز بيع الحر)، و "الكافي" (٢/ ٨).(٣) "الإجماع" (٤٦٨).(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٢ - في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته) من طريق ابن أبي عروبة به.(٥) النور: ٥٩.(٦) النساء: ٦. ٩٠٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن رس

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٣٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.