Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجوز مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
مبايعة من يخالط ماله الحرام لا تُستحب، ولا يُفسخ البيع إن وقع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم إلا حرام معروف بعينه.
مكروهة، والبيع صحيحNot stated in the sources
[ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه] اختلف أهل العلم في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هدايا من هذه صفته وجوائزه. فرخصت طائفة في ذلك، كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل، وكان يقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى، وأكله أصحاب رسول الله ﷺ والمسلمون. وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن البصري: لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه (١). وكان الشافعي يقول (٢): لا [نحب] (٣) مبايعة من أكثر ماله ربا، أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من المحرم، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم حراما بينا إلا أن
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.