Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مبايعة من غلب على ماله الحرام

In 1 comparative book1 schools

هل تجوز مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هداياه وجوائزه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

مبايعة من يخالط ماله الحرام لا تُستحب، ولا يُفسخ البيع إن وقع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم إلا حرام معروف بعينه.

مكروهة، والبيع صحيح
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر مبايعة من الغالب على أمواله الحرام وقبول هداياه وجوائزه] اختلف أهل العلم في مبايعة من يخالط ماله الحرام وقبول هدايا من هذه صفته وجوائزه. فرخصت طائفة في ذلك، كان الحسن البصري لا يرى بأسا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل، وكان يقول: قد أحل الله طعام اليهود والنصارى، وأكله أصحاب رسول الله ﷺ والمسلمون. وقال مكحول والزهري: إذا اختلط المال وكان فيه الحرام والحلال فلا بأس أن يؤكل منه، وإنما يكره من ذلك الشيء الذي يعرفه بعينه. وقال الحسن البصري: لا بأس ما لم يعرفوا شيئا بعينه (١). وكان الشافعي يقول (٢): لا [نحب] (٣) مبايعة من أكثر ماله ربا، أو ثمن المحرم ما كان، أو اكتساب المال من المحرم، وإن بايع رجل رجلا من هؤلاء لم أفسخ البيع، لأن هؤلاء قد يملكون حلالا، ولا يحرم حراما بينا إلا أن

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 464

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

مكروهة، والبيع صحيح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.