الحنفية
له الشفعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للشريك الذي أذن في بيع نصيب شريكه ثم رجع أن يطالب بالشفعة بعد البيع؟
شفعة الشريك الذي أذن في البيع له أن يأخذ بشفعته بعد البيع، إذا عُرض عليه الأخذ قبل البيع فأبى ثم باع
له الشفعةشفعة الشريك الذي أذن في البيع له أن يأخذ بشفعته بعد البيع، إذا عُرض عليه الأخذ قبل البيع فأبى ثم باع
له الشفعةشفعة الشريك الذي أذن في البيع له الشفعة، وقوله يشبه مذهب الشافعي
له الشفعةشفعة الشريك الذي أذن في البيع روايتان: له الشفعة، ولا شفعة له، الأولى لأن الشفعة وجبت بعد البيع، والأخرى احتجاجاً بحديث جابر
روايتان[ذكر اختلاف أهل العلم في هذه المسألة] اختلف أهل العلم في الشريك يأذن في بيع النصيب ثم يرجع فيطالب شفيعه. فقالت طائفة: لا شفعة له. كذلك قال سفيان الثوري، والحكم، وأبو عبيد، وطائفة من أصحاب الحديث. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٢٦) من طريق سفيان عن أبي الزبير، وأخرجه مسلم (١٦٠٨) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير بنحوه وزاد "فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به".(٢) أخرجه مسلم (١٦٠٨) عن أحمد بن يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر به. واحتج محتجهم بظاهر حديث جابر، وقال القائل منهم: وقد أوجب النبي ﷺ له حق الشفعة وجعله مخيرا في الأخذ والترك، فدل ذلك على أن تركه ترك تنقطع به الشفعة، ولو لم يكن كذلك لم يكن لتخييره قبل البيع معنى، ومحال أن يقول النبي ﷺ: "إن شاء أخذ وإن شاء ترك" فإذا ترك فلا يكون لتركه معنى ول
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.