هل تصح الشركة إذا أخرج أحد الشريكين ألف درهم والآخر ألفين وشرطا الربح نصفين والخسارة على قدر المالين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشركة بألف وألفين مع اشتراط الربح نصفين والوضيعة على قدر المالصحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال
صحيحة
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
الشركة بألف وألفين مع اشتراط الربح نصفين والوضيعة على قدر المالصحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال
صحيحة
نص المسألة
[ذكر اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة] ٨٣٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبي السائب، أنه كان يشارك النبي ﷺ في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: "مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري" (١). ٨٣٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مولاه عبد الله بن السائب، قال: كنت شريكا للنبي ﷺ في الجاهلية فلما قدم قال: "تعرفني؟ " قلت: نعم، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري (٢). أجمع أهل العلم (٣) أن الشركة الصحيحة [أن يخرج] (٤) كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلط (٥) (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٥)، والحاكم