Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تفاوت رأس المال والربح بالتساوي

In 1 comparative book2 schools

هل تصح الشركة إذا أخرج أحد الشريكين ألف درهم والآخر ألفين وشرطا الربح نصفين والخسارة على قدر المالين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الشركة بألف وألفين مع اشتراط الربح نصفين والوضيعة على قدر المال صحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال

صحيحة
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

الشركة بألف وألفين مع اشتراط الربح نصفين والوضيعة على قدر المال صحيحة، والربح على ما اصطلحا عليه، والوضيعة على المال

صحيحة

The texts

[ذكر اتفاق الشريكين مع ترك المماراة والمخالفة] ٨٣٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا ابن خثيم، عن مجاهد، عن السائب بن أبي السائب، أنه كان يشارك النبي ﷺ في أول الإسلام في التجارة فلما كان يوم الفتح قال: "مرحبا بأخي وشريكي لا يداري ولا يماري" (١). ٨٣٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن الأعمش، عن مجاهد، عن مولاه عبد الله بن السائب، قال: كنت شريكا للنبي ﷺ في الجاهلية فلما قدم قال: "تعرفني؟ " قلت: نعم، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري (٢). أجمع أهل العلم (٣) أن الشركة الصحيحة [أن يخرج] (٤) كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلط (٥) (١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٥)، والحاكم

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 507

From the schools’ own books

Hanafi

صحيحة

Its place in«البحر الرائق» vol. 7 p. 263

وَيَجُوزُ التَّفَاوُتُ فِي الرِّبْحِ وَإِذَا كَانَ الْمَالُ مِنْ اثْنَيْنِ فَلَا بُدَّ مِنْ تُسَاوِيهِمَا فِيمَا فَضَلَ مِنْ الرِّبْحِ حَتَّى لَوْ شُرِطَ لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ فِيمَا فَضَلَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي رَأْسِ الْمَالِ وَرُكْنِهَا اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَيْهَا كَقَوْلِهِ دَفَعْت إلَيْك هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً أَوْ مُفَاوَضَةً أَوْ مُعَامَلَةً أَوْ خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاعْمَلْ بِهِ عَلَى أَنَّ لَك مِنْ الرِّبْحِ نِصْفَهُ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ قَالَ ابْتَعْ بِهِ مَتَاعًا فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلَكَ كَذَا أَوْ خُذْ ذَلِكَ بِالنِّصْفِ

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

صحيحة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.