فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دفع العروض مضاربة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز دفع العروض مضاربة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع العروض مضاربة مكروه

كراهة
المالكية

دفع العروض مضاربة مكروه

كراهة
الشافعية

دفع العروض مضاربة مكروه

كراهة
الحنابلة

دفع العروض مضاربة لا تكون العروض مضاربة، وحُكي عنه في المتاع المحوز جوازه إذا كان الربح معلومًا، فاختلف قوله

روايتان

نص المسألة

[ذكر دفع العروض مضاربة] اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن الحسن، وهذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، و (٤) إسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد. ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول (٦): لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز] (٧) عليه رجل متاعا وجعل له نصف (١) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - المقارضة بنقر الذهب والفضة).(٢) "الأم" (٧/ ١٧٤ -

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كراهة

موضعها في«المبسوط» ج ٢٢ ص ٣٧

وَكَذَلِكَ هُنَا الْحُكْمُ فِي جَمِيعِ الْعُرُوضِ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَلَوْ بَاعَ الْمُضَارِبُ الْعَبْدَ بِعَشَرَةِ أَكْرَارِ حِنْطَةٍ وَعَمِلَ بِهَا فَهَذَا فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مُضَارَبَةٌ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا وَمِنْ أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْوَكِيلَ بِالْبَيْعِ يَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فَلَا يَصِيرُ هُوَ ضَامِنًا وَلَكِنَّهُ يَصِيرُ كَأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ الْحِنْطَةَ مُضَارَبَةً فَتَكُونُ الْمُضَارَبَةُ فَاسِدَةً وَجَمِيعُ مَا رَبِحَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلِلْمُضَارِبِ أَجْرُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ بِالثَّمَنِ؛

المالكية

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

كراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٥٢٨

وإن دفع غزلًا إلى رجل ينسجه ثوبًا بثلث ثمنه، أو ربعه، جاز. نص عليه . (أو) دفع ثوبًا إلى من يخيطه، أو غزلًا إلى من ينسجه (بجزء منه) مشاع معلوم (جاز) لأن ذلك عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها، كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعُروض فاسد،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.