عتق الراهن للعبد المرهونجائز إن كان موسرًا، وتؤخذ قيمته رهنًا، وإن كان معسرًا سعى العبد في قيمته ثم رجع بها على الراهن
جائز بشرط اليسار
المالكية
عتق الراهن للعبد المرهونجائز إن كان موسرًا ودفع الحق، ولا عتق للمعسر، وإن كان معسرًا بقي العبد رهنًا بحاله
جائز للموسر فقط
الشافعية
عتق الراهن للعبد المرهونجائز إن كان موسرًا، وتؤخذ قيمته رهنًا، وإن كان معسرًا بقي العبد رهنًا بحاله
جائز للموسر فقط
الحنابلة
عتق الراهن للعبد المرهونجائز إن كان موسرًا، وتؤخذ قيمته رهنًا، وإن كان معدمًا فقد جاز العتق
جائز
نص المسألة
[ذكر الراهن يعتق العبد المرهون] أجمع أهل العلم (٤) على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، وأن يرهنه من غيره، حتى يبرأ من حق المرتهن. واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون. (١) "المدونة" (٤/ ١٣٢ - فيمن ارتهن رهنًا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٨ - كتاب الرهن).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠٨ - باب رهن الحيوان).(٤) "الإجماع" (٥١٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٠٥). فقالت طائفة: العتق باطل، وهو رهن بحالة. روى هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثاني: وهو أن العتق جائز إن كان موسرا، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه. هذا قول الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وقال مالك (٤): إن يكن الرجل موسرا دفع
وكذا خش لما تعلق به حق لازم بالعبد المرهون فيه نظر لأن الراهن إذا كان موسرًا فعتقه ماض ويقضي عليه بتعجيل الدين وإذا كان معسرًا فالعتق غير ماض وهو داخل في قوله بلا حجر فالصواب عدم التمثيل به لهذا
(إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) لأنه مبني على السراية والتغليب، (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنا مكانه) لأنها بدل عنه،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.