Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عتق الراهن للعبد المرهون

In 1 comparative book4 schools

هل ينفذ عتق الراهن للعبد المرهون؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

عتق الراهن للعبد المرهون جائز إن كان موسرًا، وتؤخذ قيمته رهنًا، وإن كان معسرًا سعى العبد في قيمته ثم رجع بها على الراهن

جائز بشرط اليسار
Maliki

عتق الراهن للعبد المرهون جائز إن كان موسرًا ودفع الحق، ولا عتق للمعسر، وإن كان معسرًا بقي العبد رهنًا بحاله

جائز للموسر فقط
Shafi'i

عتق الراهن للعبد المرهون جائز إن كان موسرًا، وتؤخذ قيمته رهنًا، وإن كان معسرًا بقي العبد رهنًا بحاله

جائز للموسر فقط
Hanbali

عتق الراهن للعبد المرهون جائز إن كان موسرًا، وتؤخذ قيمته رهنًا، وإن كان معدمًا فقد جاز العتق

جائز

The texts

[ذكر الراهن يعتق العبد المرهون] أجمع أهل العلم (٤) على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، وأن يرهنه من غيره، حتى يبرأ من حق المرتهن. واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون. (١) "المدونة" (٤/ ١٣٢ - فيمن ارتهن رهنًا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٨ - كتاب الرهن).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠٨ - باب رهن الحيوان).(٤) "الإجماع" (٥١٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٠٥). فقالت طائفة: العتق باطل، وهو رهن بحالة. روى هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثاني: وهو أن العتق جائز إن كان موسرا، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه. هذا قول الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وقال مالك (٤): إن يكن الرجل موسرا دفع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 531

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بشرط اليسار

Its place in«المبسوط» vol. 21 p. 135

وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ، وَاحْتَجَّ فَقَالَ: الْإِعْتَاقُ إزَالَةُ مِلْكِ الْيَمِينِ بِالْقَوْلِ فَلَا يَنْفُذُ مِنْ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ كَالْبَيْعِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ امْتِنَاعَ نُفُوذِ بَيْعِهِ لِمُرَاعَاةِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ حَقَّهُ إمَّا الْبَيْعُ فِي الدَّيْنِ أَوْ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ الْمَالِيَّةِ وَإِبْطَالُ هَذَا الْحَقِّ عَلَيْهِ بِالْإِعْتَاقِ أَظْهَرُ مِنْهُ بِالْبَيْعِ، وَالْبَيْعُ أَسْرَعُ نُفُوذًا مِنْ الْعِتْقِ حَتَّى يَنْفُذَ الْبَيْعُ مِنْ الْمُكَاتَبِ،

Maliki

جائز للموسر فقط

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 215

وكذا خش لما تعلق به حق لازم بالعبد المرهون فيه نظر لأن الراهن إذا كان موسرًا فعتقه ماض ويقضي عليه بتعجيل الدين وإذا كان معسرًا فالعتق غير ماض وهو داخل في قوله بلا حجر فالصواب عدم التمثيل به لهذا

Shafi'i

جائز للموسر فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

جائز

Its place in«الروض المربع» p. 366

(إلا عتق الراهن) المرهون (فإنه يصح مع الإثم) لأنه مبني على السراية والتغليب، (وتؤخذ قيمته) حال الإعتاق من الراهن؛ لأنه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، وتكون (رهنا مكانه) لأنها بدل عنه،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.