الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بالركوب والحلب؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
انتفاع المرتهن بالرهن بالركوب والحلب ليس له الانتفاع بشيء منه، منفعة الرهن كلها للراهن، وليس للمرتهن أن ينتفع بشيء منها
لا يجوزانتفاع المرتهن بالرهن بالركوب والحلب لا ينتفع به إلا بلبن الدر، وروي عنه: يحلب ويركب بقدر النفقة، استدلالًا بحديث أبي هريرة
روايتان[ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"] اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤). وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء. وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (٥). (١) "الأم" (٣/ ١٨٠ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٩ - كتاب الرهن).(٣) صرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرمًا واصطرمه جزه، والصِّرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام الجذاذ. "اللسان" مادة (صرم).(٤) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الره
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١١٩
(الطرف الثاني * جانب المرتهن * وهو مستحق إدامة اليد ولا تزال يده الا لاجل الانتفاع (ح) نهارا ثم يرد عليه ليلا * ولو شرط التعديل على يد ثالث ليثقوا كل واحد به جاز * ثم ليس للعدل تسليمه إلى أحدهما دون إذن صاحبه * فان فعل ضمن للآخر * ولو تغير حاله بالفسق أو بالزيادة فيه فلكل واحد طلب التحويل منه إلى عدل آخر) * اليد في الرهن بعد لزومه مستحقة للمرتهن فان قوام التوثق بها ولا تزال يده للانتفاع كما سبق ثم يرد إليه ليلا وان كان العبد ممن يعمل بالليل كالحارس فيرد إليه نهارا ولو شرطا في الابتداء وضعه في يد ثالث جاز فربما لا يثق أحدهما بالآخر يثقان به لو شرط وضعه عند اثنين فان نصا على أن لكل واحد منهما الانفراد بالحفظ أو على أن يحفظاه معا في حرز اتبع الشرط وان أطلقا فوجهان لابن سريج (أصحهما) أنه ليس لاحدهما أن ينفرد بالحفظ كما لو أوصي إلى رجلين أو وكل رجلين بشئ لا يستقل أحدهما فعلي هذا يجعلانه في حرز لهما (والثانى) يجوز الانفراد كيلا يشق عليهما فعلى هذا ان اتفقا على كونه عند أحدهما فذاك وان تنازعا
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٢٨٨
[مَسْأَلَةٌ لَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءِ] (٣٣٦٩) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءِ، إلَّا مَا كَانَ مَرْكُوبًا أَوْ مَحْلُوبًا، فَيَرْكَبُ وَيَحْلُبُ بِقَدْرِ الْعَلَفِ) الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي حَالَيْنِ؛ أَحَدِهِمَا مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى مُؤْنَةٍ، كَالدَّارِ وَالْمَتَاعِ وَنَحْوِهِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ بِحَالٍ. لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مِلْكُ الرَّاهِنِ، فَكَذَلِكَ نَمَاؤُهُ وَمَنَافِعُهُ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا بِغَيْرِ إذْنِهِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.