فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بالرهن مقابل النفقة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للمرتهن الذي أنفق على الرهن أن ينتفع به عند ترك الراهن النفقة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قوله: "الرهن مركوب ومحلوب"] اختلف أهل العلم فيمن له منفعة الرهن من ركوب الظهر ولبن الدر وغير ذلك. فقالت طائفة: كل ذلك للراهن ليس للمرتهن أن ينتفع بشيء من ذلك. هذا قول الشافعي (٤). وروي عن الشعبي وابن سيرين أنهما قالا: لا ينتفع من الرهن بشيء. وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. ورخصت طائفة أن ينتفع المرتهن من الرهن بالركوب والحلب دون سائر الأشياء، للحديث الذي روي فيه "إن الرهن مركوب ومحلوب" (٥). (١) "الأم" (٣/ ١٨٠ - الرهن يجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض وبناء وغيره).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٩ - كتاب الرهن).(٣) صرم النخل والشجر والزرع يصرمه صرمًا واصطرمه جزه، والصِّرام: قطع الثمرة واجتناؤها من النخلة، يقال: هذا وقت الصرام الجذاذ. "اللسان" مادة (صرم).(٤) "الأم" (٣/ ١٨٣ - باب ما يفسد الره

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.