فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تصرف الراهن في الرهن

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز للراهن بيع الرهن أو هبته أو الصدقة به أو إخراجه من يد المرتهن أو رهنه من غيره قبل براءته من حق المرتهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الراهن يعتق العبد المرهون] أجمع أهل العلم (٤) على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، وأن يرهنه من غيره، حتى يبرأ من حق المرتهن. واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون. (١) "المدونة" (٤/ ١٣٢ - فيمن ارتهن رهنًا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٨ - كتاب الرهن).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠٨ - باب رهن الحيوان).(٤) "الإجماع" (٥١٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٠٥). فقالت طائفة: العتق باطل، وهو رهن بحالة. روى هذا القول عن عثمان البتي، وبه قال أبو ثور. وفيه قول ثاني: وهو أن العتق جائز إن كان موسرا، ويؤخذ منه قيمته ويجعل رهنا مكانه. هذا قول الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وقال مالك (٤): إن يكن الرجل موسرا دفع

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٣١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.