فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع العدل للرهن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للعدل الموضوع على يده الرهن أن يبيعه عند حلول الحق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع العدل الرهن عند حلول الحق يجوز إذا سُلِّط على بيعه، والعهدة عليه

يجوز بالتسليط
المالكية

بيع العدل الرهن عند حلول الحق لا يبيع إلا بأمر السلطان

بإذن السلطان
الشافعية

بيع العدل الرهن عند حلول الحق يجوز إذا وكله الراهن والمرتهن، ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخها لم يبع

يجوز بالتوكيل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز بالتسليط

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٥٠٤

فَإِنَّ الَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ هَكَذَا: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ شَرْطًا فِي عَقْدِ الرَّهْنِ ثُمَّ سُلِّطَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ عَلَى الْبَيْعِ صَحَّ التَّوْكِيلُ، وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَفْسَخَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ وَيَمْنَعَهُ عَنْ الْبَيْعِ،

المالكية

بإذن السلطان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز بالتوكيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.