Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العدل للرهن

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للعدل الموضوع على يده الرهن أن يبيعه عند حلول الحق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع العدل الرهن عند حلول الحق يجوز إذا سُلِّط على بيعه، والعهدة عليه

يجوز بالتسليط
Maliki

بيع العدل الرهن عند حلول الحق لا يبيع إلا بأمر السلطان

بإذن السلطان
Shafi'i

بيع العدل الرهن عند حلول الحق يجوز إذا وكله الراهن والمرتهن، ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخها لم يبع

يجوز بالتوكيل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 544

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز بالتسليط

Its place in«رد المحتار» vol. 6 p. 504

فَإِنَّ الَّذِي فِي الْخَانِيَّةِ هَكَذَا: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْبَيْعُ شَرْطًا فِي عَقْدِ الرَّهْنِ ثُمَّ سُلِّطَ الْمُرْتَهِنُ أَوْ الْعَدْلُ عَلَى الْبَيْعِ صَحَّ التَّوْكِيلُ، وَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَفْسَخَ هَذِهِ الْوَكَالَةَ وَيَمْنَعَهُ عَنْ الْبَيْعِ،

Maliki

بإذن السلطان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز بالتوكيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.