هل يجوز للعدل الموضوع على يده الرهن أن يبيعه عند حلول الحق؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
بيع العدل الرهن عند حلول الحقيجوز إذا سُلِّط على بيعه، والعهدة عليه
يجوز بالتسليط
Maliki
بيع العدل الرهن عند حلول الحقلا يبيع إلا بأمر السلطان
بإذن السلطان
Shafi'i
بيع العدل الرهن عند حلول الحقيجوز إذا وكله الراهن والمرتهن، ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخها لم يبع
يجوز بالتوكيل
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر بيع الموضوع على يده الرهن] واختلفوا في العدل الموضوع على يديه الرهن يبع الرهن عند محل الحق. فقالت طائفة: له بيع ذلك إذا وكل ببيعه، ويكتب الراهن العهدة على نفسه، وليس على العدل أن يكتب العهدة على نفسه. هذا قول أبي ثور. (١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤١ - باب رهن المكاتب والعبد).(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ١٢٨ كتاب الرهن).(٣) "الأم" (٣/ ١٧٩ - العيب في الرهن).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٤٥ - ١٤٦ - باب رهن أهل الكفر). وقال أصحاب الرأي (١): له أن يبيع إذا سلط على بيعه والعهدة عليه. وقال مالك (٢): لا يبع إلا بأمر السلطان. وقال الشافعي (٣): يجوز بيعه إذا وكله الراهن والمرتهن بيعه ما لم يفسخا وكالته، وأيهما فسخ وكالته لم يكن له البيع. وقال أبو ثور: وإذا قال المرتهن: لا تبع، وأمره الراهن بالبيع فله أن ي