الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ثلثيه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر دفع العروض مضاربة] اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن الحسن، وهذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، و (٤) إسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد. ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى. وقد كان أحمد بن حنبل يقول (٦): لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز] (٧) عليه رجل متاعا وجعل له نصف (١) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - المقارضة بنقر الذهب والفضة).(٢) "الأم" (٧/ ١٧٤ -
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.