فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف العامل ورب المال في قدر رأس المال

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من يُقبل قوله إذا اختلف العامل ورب المال في مقدار رأس مال المضاربة ولا بينة لرب المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القول عند الاختلاف في قدر رأس المال قول العامل مع يمينه، إذا لم تكن لرب المال بينة

قول العامل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

القول عند الاختلاف في قدر رأس المال قول العامل مع يمينه، إذا لم تكن لرب المال بينة

قول العامل

نص المسألة

[ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة] قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول. واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح. فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (٤)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول العامل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

قول العامل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.