الحنفية
قول العامللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من يُقبل قوله إذا اختلف العامل ورب المال في مقدار رأس مال المضاربة ولا بينة لرب المال؟
القول عند الاختلاف في قدر رأس المال قول العامل مع يمينه، إذا لم تكن لرب المال بينة
قول العامللم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
القول عند الاختلاف في قدر رأس المال قول العامل مع يمينه، إذا لم تكن لرب المال بينة
قول العامل[ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة] قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول. واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح. فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (٤)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.