الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم الربح والضمان إذا خالف المضارب ما أمره به رب المال؟
لم تذكره المصادر
المضارب إذا خالف أمر رب المال ضامن للمال، والربح على ما اشترطاه، نُسب إليه هذا القول، وروي نحوه عن إياس بن معاوية.
ضمان، والربح بالشرطالمضارب إذا خالف أمر رب المال قولان: صاحب المال مخيَّر بين إجازة الشراء قراضًا أو تضمينه رأس المال، وعلى الأصح: إن اشترى بعين المال فالبيع باطل، وإن اشترى في الذمة فالسلعة للمشتري وهو ضامن.
تخيير أو ضمانالمضارب إذا خالف أمر رب المال ضامن، والربح لصاحب المال، وحُكي عن أحمد قول آخر: الربح لصاحب المال وللعامل أجر مثله، إلا أن تحيط الأجرة بالربح.
ضمان، والربح للمالك[ذكر العامل يخالف] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل مالاً مضاربة، فيخالف ما أمره به رب المال. فقالت طائفة: هو ضامن، والربح لصاحب المال. روي هذا القول عن أبي قلابة، ونافع، وبه قال أحمد، وإسحاق (٦). وروي عن ابن عمر أنه قال: الربح لصاحب المال. وقالت طائفة: الربح على ما اشترطا عليه، وهو ضامن للمال. روي هذا القول عن إياس بن معاوية، وبه قال مالك (٧). وقالت طائفة: هو ضامن لرأس المال. وقال الأوزاعي: إذا خالف فربح، فالربح له في القضاء، وهو في (١) في "الأصل" غير واضح، وما أثبته من الموطأ (٢/ ٥٣٣).(٢) أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض: إذا تحول عينا بعد أن كان متاعًا."مختار الصحاح" (ص ٦٦٥).(٣) راجع "الموطأ" (٢/ ٦٩٤).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢).(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.