فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الثوب بما زاد فهو له

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز أن يدفع الرجل ثوبًا إلى آخر ليبيعه بثمن محدد على أن ما زاد عليه فهو له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دفع الثوب ليبيعه بكذا على أن ما زاد فهو للبائع لا خير فيه، وللبائع أجر مثله، قاله في قول: بع سلعتي ولك نصف ثمنها، فإن باعها فله أجر مثله.

غير جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دفع الثوب ليبيعه بكذا على أن ما زاد فهو للبائع جائز، وله ما زاد فقط، شبّهه أحمد بالمضاربة؛ فإن لم يزد شيئًا فلا شيء له.

جائز

نص المسألة

[ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله] اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله. فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) (١) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا (٢). وكذلك قال ابن سيرين، وأحمد، وإسحاق (٣). وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء. وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] (٤) الكوفي، وسفيان الثوري. وروي عن الحسن أنه كره ذلك (٥). وقال مالك (٦): لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله. قال أبو بكر: هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) (٧) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] (٨) أجر مثله فيما باعه. (١) في "م"

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ١٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.