من يُقبل قوله إذا اختلف العامل ورب المال في مقدار الجزء المشروط من الربح؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
القول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربحقول رب المال مع يمينه
قول رب المال
المالكية
القول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربحقول العامل إن كان مثله مما يتعامل به الناس، وإلا رُدّ إلى أجرة مثله، إن لم يُعلم ذلك رُدّ إلى عمل مثله
قول العامل بشرط
الشافعية
القول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربحيتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل
التحالف
الحنابلة
القول عند الاختلاف في الجزء المشروط من الربحقول رب المال مع يمينه، لأن العامل يدّعي شيئًا في مال غيره فلا تُقبل دعواه إلا ببينة
قول رب المال
نص المسألة
[ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة] قال أبو بكر: قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم. أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. كذلك قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: وكذلك نقول. واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح. وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح. فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري (٤)، وأحمد (٢)، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وبه أقول، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له