هل يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة، وهل يضمن إن فعل؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
خلط المضارب ماله بمال المضاربةيجوز إن قال له: اعمل برأيك، فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به.
جائز بالإذن
المالكية
خلط المضارب ماله بمال المضاربةلا ضمان فيه على المضارب
لا ضمان
الشافعية
خلط المضارب ماله بمال المضاربةتعدٍّ يوجب الضمان على المضارب، حُكي عن الشافعي أنه متعدٍّ وعليه الضمان.
ضمان
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض] واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٢). وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد] (٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.