فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلط المضارب ماله بمال المضاربة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة، وهل يضمن إن فعل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خلط المضارب ماله بمال المضاربة يجوز إن قال له: اعمل برأيك، فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به.

جائز بالإذن
المالكية

خلط المضارب ماله بمال المضاربة لا ضمان فيه على المضارب

لا ضمان
الشافعية

خلط المضارب ماله بمال المضاربة تعدٍّ يوجب الضمان على المضارب، حُكي عن الشافعي أنه متعدٍّ وعليه الضمان.

ضمان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض] واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٢). وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد] (٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بالإذن

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٤ ص ٣١٢

وَفَائِدَةُ قَوْلِ صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِكَ انْتِفَاءُ الضَّمَانِ عَنْ الْمُضَارِبِ إذَا خَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمَّا صَارَ هَذَا مُضَارَبَةً فِي حَقِّ الدَّنَانِيرِ شُرِطَ تَسْلِيمُهَا وَإِحْضَارُهَا فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الشِّرَاءِ هَلَكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ هَلَكَتْ الدَّنَانِيرُ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ هَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا فَإِنْ انْتَقَصَتْ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ فَصَارَتْ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِهَا وَبِأَلْفِ مِنْ مَالِهِ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا بِرِبْحِ أَلْفٍ كَانَ رِبْحُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةٍ غَيْرَ أَنَّ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي هِيَ رِبْحُ الدَّنَانِيرِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا لِصَاحِبِ الدَّنَانِيرِ وَسُدُسُهَا لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْخَمْسُمِائَةِ الَّتِي هِيَ رِبْحُ الدَّرَاهِمِ لِصَاحِبِ الدَّر

المالكية

لا ضمان

موضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٣٣٩

(وَ) جَازَ لِلْعَامِلِ (خَلْطُهُ) أَيْ مَالِ الْقِرَاضِ بِمَالٍ آخَرَ وَالتِّجَارَةُ بِهِمَا مَعًا وَقِسْمَةُ الرِّبْحِ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ الْخَلْطُ بِمَالِ غَيْرِ الْعَامِلِ، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ الْخَلْطُ (بِمَالِهِ) أَيْ الْعَامِلِ

الشافعية

ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.