هل يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة، وهل يضمن إن فعل؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
خلط المضارب ماله بمال المضاربةيجوز إن قال له: اعمل برأيك، فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به.
جائز بالإذن
Maliki
خلط المضارب ماله بمال المضاربةلا ضمان فيه على المضارب
لا ضمان
Shafi'i
خلط المضارب ماله بمال المضاربةتعدٍّ يوجب الضمان على المضارب، حُكي عن الشافعي أنه متعدٍّ وعليه الضمان.
ضمان
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض] واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٢). وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد] (٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.