Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خلط المضارب ماله بمال المضاربة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للمضارب أن يخلط ماله بمال المضاربة، وهل يضمن إن فعل؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خلط المضارب ماله بمال المضاربة يجوز إن قال له: اعمل برأيك، فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به.

جائز بالإذن
Maliki

خلط المضارب ماله بمال المضاربة لا ضمان فيه على المضارب

لا ضمان
Shafi'i

خلط المضارب ماله بمال المضاربة تعدٍّ يوجب الضمان على المضارب، حُكي عن الشافعي أنه متعدٍّ وعليه الضمان.

ضمان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر خلط العامل ماله بمال القراض] واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة. فقالت طائفة: لا ضمان عليه. كذلك قال مالك (٢). وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد] (٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 10 p. 577

From the schools’ own books

Hanafi

جائز بالإذن

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 4 p. 312

وَفَائِدَةُ قَوْلِ صَاحِبِ الدَّنَانِيرِ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِكَ انْتِفَاءُ الضَّمَانِ عَنْ الْمُضَارِبِ إذَا خَلَطَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ بِمَالِ نَفْسِهِ وَلَمَّا صَارَ هَذَا مُضَارَبَةً فِي حَقِّ الدَّنَانِيرِ شُرِطَ تَسْلِيمُهَا وَإِحْضَارُهَا فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ الشِّرَاءِ هَلَكَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ غَيْرَ أَنَّهُ إنْ هَلَكَتْ الدَّنَانِيرُ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ هَلَكَتْ الدَّرَاهِمُ فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا فَإِنْ انْتَقَصَتْ قِيمَةُ الدَّنَانِيرِ فَصَارَتْ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ اشْتَرَى الْمُضَارِبُ بِهَا وَبِأَلْفِ مِنْ مَالِهِ جَارِيَةً ثُمَّ بَاعَهَا بِرِبْحِ أَلْفٍ كَانَ رِبْحُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسَمِائَةٍ غَيْرَ أَنَّ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي هِيَ رِبْحُ الدَّنَانِيرِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِهَا لِصَاحِبِ الدَّنَانِيرِ وَسُدُسُهَا لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْخَمْسُمِائَةِ الَّتِي هِيَ رِبْحُ الدَّرَاهِمِ لِصَاحِبِ الدَّر

Maliki

لا ضمان

Its place in«منح الجليل» vol. 7 p. 339

(وَ) جَازَ لِلْعَامِلِ (خَلْطُهُ) أَيْ مَالِ الْقِرَاضِ بِمَالٍ آخَرَ وَالتِّجَارَةُ بِهِمَا مَعًا وَقِسْمَةُ الرِّبْحِ عَلَيْهِمَا إنْ كَانَ الْخَلْطُ بِمَالِ غَيْرِ الْعَامِلِ، بَلْ (وَإِنْ) كَانَ الْخَلْطُ (بِمَالِهِ) أَيْ الْعَامِلِ

Shafi'i

ضمان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.