فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط حمل البضاعة على العامل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يشترط رب المال على العامل في المضاربة حمل بضاعة له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اشتراط حمل بضاعة لرب المال على العامل رخصة فيه

مرخّص
الشافعية

اشتراط حمل بضاعة لرب المال على العامل مكروه

مكروه
الحنابلة

اشتراط حمل بضاعة لرب المال على العامل مكروه، أحمد يكره أن يدفع مضاربةً مالاً يعمل له به

مكروه

نص المسألة

[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال] اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏. [دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث. فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث. كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩).(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مرخّص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.