فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع رب المال لمال المضاربة للعامل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن يبيع رب المال للمضارب سلعة من مال المضاربة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع رب المال سلعة من مال المضاربة جائز، حُكي عن الكوفي

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بيع رب المال سلعة من مال المضاربة جائز إذا باعه صاحب المال

جائز

نص المسألة

[ذكر حمل العامل بضاعة لرب المال] اختلف أهل العلم في العامل يشترط عليه حمل بضاعة لرب المال. فكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك: النخعي، وطاوس، والحسن، والشافعي (٢)، وكان أحمد وإسحاق (٣) يكرهان أن يدفع إلى مضاربة مالاً يعمل له به. ورخصت فرقة في ذلك. وممن رخص فيه: محمد بن سيرين، ومالك بن أنس، والأوزاعي، ﵏. [دفع المال إلى العامل وإلى عبد رب المال] واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة على أن للعامل الثلث، ولرب المال الثلث، ولعبده الثلث. فقالت طائفة: المضاربة جائزة، ولرب المال الثلثان، وللعامل الثلث. كذلك قال الشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٤). (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٥٩).(٢) "الأم" (٤/ ١٠ - ١١ - السلف في القراض).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٩٤).(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.