فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعانة رب المال للمضارب بلا شرط

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أن يعين رب المال العامل في البيع والشراء إذا لم يشترط ذلك في عقد المضاربة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إعانة رب المال للعامل في البيع والشراء بلا شرط في العقد جائزة، من غير شرط في عقد المضاربة

جائز
المالكية

إعانة رب المال للعامل في البيع والشراء بلا شرط في العقد جائزة، من غير شرط في عقد المضاربة

جائز
الشافعية

إعانة رب المال للعامل في البيع والشراء بلا شرط في العقد جائزة، من غير شرط في عقد المضاربة

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز. هذا على مذهب مالك (٢)، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال مالك (٢) ﵀: لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه، وله أجر مثله، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، وهو يشبه مذاهب الشافعي. (١) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣٣).(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤٨ - في المقارض يشترط على رب المال غلامًا يعينه).(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٨١ - ٨٢ - باب عمل رب المال مع المضارب). قال أبو بكر: ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب الما

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٥٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.