الحنفية
تفصيل بحسب الفضللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا دعا أحد العامل أو رب المال إلى بيع سلع القراض وأبى الآخر، فكيف يُفصل في النزاع؟
عند اختلاف العامل ورب المال في بيع سلع القراض يُجبر المضارب على البيع إن لم يكن فيها فضل، أو يعطيه رب المال رأس ماله؛ وإن كان فيها فضل فُصّل فيه.
تفصيل بحسب الفضلعند اختلاف العامل ورب المال في بيع سلع القراض يُرجع إلى أهل المعرفة بالسلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت، وإن رأوا وجه إمساك أُمسكت.
قول أهل الخبرةعند اختلاف العامل ورب المال في بيع سلع القراض القول قول من دعا إلى البيع، قال أبو ثور بمثله إذا لم يكن في البيع ضرر.
قول الداعي إلى البيععند اختلاف العامل ورب المال في بيع سلع القراض يُجبر رب المال على البيع إن كان فيه ربح، وإن لم يكن ربح لم يُجبر إذا قال: لا يباع.
الجبر بشرط الربحوَسَبَبُ اخْتِلَافِ مَالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ: اخْتِلَافُهُمْ فِي سَبَبِ وُرُودِ النَّصِّ بِوُجُوبِ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ; هَلْ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، أَوْ لِأَنَّهُ فِي الْأَغْلَبِ أَقْوَى شُبْهَةً؟
[ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع] واختلفوا في العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض ويأبى [الآخر] (١). فقالت طائفة: أيهما دعا إلى البيع فالقول قوله. كذلك قال الشافعي، وقال أبو ثور كذلك إذا كان مما لا ضرر فيه. وقالت طائفة: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه إمساك أمسك. هذا قول مالك (٢) ﵀. وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جبر صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر على البيع في ذلك إذا قال رب المال: لا يباع. وقال المضارب: أنا أبيعه. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣)، وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا وأراد رب المال بيعه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.