فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بائع السلعة عند موت المشتري

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يكون بائع السلعة التي وجدها بعينها عند المشتري الميت أحق بها أم هي بين الغرماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

السلعة التي يجدها بائعها بعينها عند المشتري الميت البائع أحق بها، والموت والحياة سواء، احتج بخبر أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».

البائع أحق
الحنابلة

السلعة التي يجدها بائعها بعينها عند المشتري الميت تكون بين الغرماء، نُقل ذلك عن علي، وبه قال أحمد وإسحاق.

بين الغرماء

نص المسألة

[ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها] واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة: هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أحمد، وإسحاق (٤). وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري. ٨٤٠٠ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن (١) أخرجه من طريق يونس: أبو داود (٣٥١٥)، وفي "المراسيل" (١٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦٦) بهذا الإسناد.(٢) أورده ابن الجارود (٢/ ٢٠٤) معلقًا إلى محمد بن يحيى، وكذا ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٧) معلقًا قال: "فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ مرسلًا وانظر "علل الدارقطني" (١١/ ١٦٦).(٣) في

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

البائع أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بين الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.