فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قبض البائع بعض الثمن قبل الإفلاس

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

إذا وجد البائع سلعته عند المفلس وقد قبض بعض ثمنها، فهل له أخذها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

البائع الذي قبض بعض الثمن ثم وجد سلعته عند المفلس يكون أسوة الغرماء فيما بقي

أسوة الغرماء
المالكية

البائع الذي قبض بعض الثمن ثم وجد سلعته عند المفلس يردّ ما قبض ويأخذ السلعة إن شاء، كمن باع عبدا بمائة وقبض خمسين، فإن أحب ردّ الخمسين وأخذ العبد.

يردّ ما قبض ويأخذها
الشافعية

البائع الذي قبض بعض الثمن ثم وجد سلعته عند المفلس يكون شريكا للمفلس بنصف العبد، يباع النصف الآخر لغرمائه، ولا يرد شيئا مما أخذ لأنه مستوف له.

شريك بقدر ما بقي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض] اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض. فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] (١) العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] (٢) لما أخذ. هذا قول الشافعي (٣). وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول مالك بن أنس (٤). وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان (٥). (١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٣/ ٢٣١).(٢) في "الأصل": مستوفيًا. وما أثبته هو الجادة كما في "الأم" (٣/ ٢٣١).(٣) "الأم" (٣/ ٢٣١ - با

«الأوسط» لابن المنذر ج ١١ ص ٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أسوة الغرماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يردّ ما قبض ويأخذها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شريك بقدر ما بقي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.