Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يكون بائع السلعة التي وجدها بعينها عند المشتري الميت أحق بها أم هي بين الغرماء؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
السلعة التي يجدها بائعها بعينها عند المشتري الميت البائع أحق بها، والموت والحياة سواء، احتج بخبر أبي هريرة: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه».
البائع أحقالسلعة التي يجدها بائعها بعينها عند المشتري الميت تكون بين الغرماء، نُقل ذلك عن علي، وبه قال أحمد وإسحاق.
بين الغرماء[ذكر الميت يجد عنده الذي باعه سلعته بعينها] واختلفوا في الرجل يموت فيجد رجل سلعته بعينها. فقالت طائفة: هي بين الغرماء. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال أحمد، وإسحاق (٤). وروي ذلك عن ربيعة ويحيى الأنصاري. ٨٤٠٠ - حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي بن (١) أخرجه من طريق يونس: أبو داود (٣٥١٥)، وفي "المراسيل" (١٧٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦٦) بهذا الإسناد.(٢) أورده ابن الجارود (٢/ ٢٠٤) معلقًا إلى محمد بن يحيى، وكذا ابن عبد البر في التمهيد (٨/ ٤٠٧) معلقًا قال: "فرواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن النبي ﷺ مرسلًا وانظر "علل الدارقطني" (١١/ ١٦٦).(٣) في
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.